الشيخ محمد باقر الإيرواني
273
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
في حق المحصن - لتعارض صحيحة الحلبي - أو هي ساكتة من هذه الناحية ؟ لا يبعد الثاني . ومعه فلا تعارض صحيحة الحلبي الدالة على إضافة الجلد إلى الرجم . 14 - واما ثبوت الجلد والجز والنفي من البلد في حق البكر فتدل عليه صحيحة حنان : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل بأهله ، فقال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرّق بينه وبين أهله » « 1 » . هذا وقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : « سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » « 2 » التعبير بالحلق بدل الجز ، والجمع يقتضي الحمل على التخيير بينهما . هذا وقد قيل بأن الجلد والجز والنفي لا يختص بالبكر بل يعم كل زان غير محصن . وممن اختار ذلك المحقق قدّس سرّه « 3 » . واما الحكم بالتفريق فلا بدّ من حمله على الأولوية دون الكناية عن الانفساخ وتحقق الحرمة المؤبدة لعدم احتمال ذلك فقهيا . ثم إن الحكم بجز الشعر أو حلقه يختص بالرجل ولا يعمّ المرأة من دون نقل خلاف في ذلك ، ويكفي لإثباته القصور في المقتضي فلاحظ . اجل الحكم بالتغريب عن البلاد يعمها - وان استشكل فيه جمع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 359 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 359 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 8 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 937 ، انتشارات استقلال .